الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
[شرح حدود ابن عرفة ص 464].
[المطلع ص 353].
واصطلاحا: الملازمة للخدر، بكرا كانت أو ثيبا ولا يراها غير المحارم من الرجال، وإن خرجت لحاجة. وعلى هذا: فالمخدرة ضد البرزة. [لسان العرب (خدر)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 229، طبعة الحلبي، والموسوعة الفقهية 8/ 74].
[المطلع ص 213].
فإن مخرج التسع تسعة وهي أقل عدد يكون التسع منه عددا صحيحا، وإن يمكن إخراجه عن ضعفها وضعف ضعفها إلى ما لا نهاية له. [دستور العلماء 3/ 231].
[فتح الباري (مقدمة) ص 116].
[المعجم الوسيط (خرف) 1/ 237، والمغني لابن باطيش ص 464].
[المعجم الوسيط (خرف) 1/ 237، ونيل الأوطار 4/ 17].
[المطلع ص 362].
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1312].
[الواضح في أصول الفقه ص 196].
أما المخصوص منه فهو: النص العام الذي أخرج منه بعضه. [ميزان الأصول ص 299].
[فتح الباري (مقدمة) ص 118، ونيل الأوطار 1/ 143].
وقوله صلّى الله عليه وسلم: «من السباع» بعد النوعين فينصرف إليهما فيتناول سباع الطيور والبهائم لا كل ذي مخلب أو ناب، والسبع كل مختطف منتهب خارج قاتل عادة. [المغرب ص 150، والدستور 3/ 231، 232، والإقناع 4/ 40، والمطلع ص 380].
[الإقناع 4/ 43].
[نيل الأوطار 6/ 115].
وفي حديث تميم الداري: «ففقدوا جاما من فضة مخوصا بذهب». [النهاية 2/ 87]: أي عليه صفائح الذهب مثل: خوص النخل. ومنه الحديث الآخر: «وعليه ديباج مخوص بالذهب». [النهاية 2/ 87]: أي منسوج به كخوص النخل وهو ورقه. [معجم الملابس في لسان العرب ص 110].
وفي حديث رافع رضي الله عنه: «كنت ألاعب الحسن والحسين بالمداحىّ». [النهاية 2/ 106]، وتسمى: المساوي ويدحون: أي يجرونها على وجه الأرض. [النظم المستعذب 2/ 53، والمغني لابن باطيش ص 412].
فائدة: الفرق بين المداراة والتقية: أن التقية غالبا لدفع الضرر عند الضرورة، وأما المداراة فهي لدفع الضرر وجلب النفع. [الموسوعة الفقهية 13/ 186].
[الموسوعة الفقهية 6/ 45].
[المطلع ص 353].
وقوله تعالى: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} [سورة القلم: الآية 9] فسره الفراء، كما في (اللسان) بقوله: (ودوا لو تلين في دينك فيلينون). وقال أبو الهيثم: أي ودوا لو تصانعهم في الدين فيصانعوك. وهذا ليس بمخالف لما تقدم عن ابن حبان، فإن النبيّ صلّى الله عليه وسلم كان مأمورا بالصدع بالدعوة وعدم المصانعة في إظهار الحق وعيب الأصنام والآلهة التي اتخذوها من دون الله تعالى، فكأن تليين القول في هذا الميدان مداهنة لا يرضاها الله تعالى، لأن فيها ترك ما أمر الله به من الجهر بالدعوة. فائدة: الفرق بين المداهنة والتقية: أن التقية لا تحل إلا لدفع الضرر- كما سبق قولنا-، أما المداهنة فلا تحل أصلا، لأنها اللين في الدين وهو ممنوع شرعا. [دستور العلماء 3/ 232، والموسوعة الفقهية 13/ 186].
قال ابن عرفة: هو المعتق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم. وفي (التعريفات): من أعتق عن دبر فالمطلق منه أن يعلق عتقه بموت مطلق مثل: إن مت فأنت حر، أو يموت بكون الغالب وقوعه، مثل: إن مت إلى مائة سنة فأنت حر، والمقيد منه أن يعلقه بموت مقيد، مثل: إن مت في مرضى هذا فأنت حر. والمدبّر- بكسر الباء-: قال ابن عرفة: هو المالك السّالم من حجر التبرع. [شرح حدود ابن عرفة ص 675 من شرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك 4/ 126، والتعريفات ص 183، ونيل الأوطار 6/ 90].
والمدح في الاصطلاح: هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري قصدا، ولهذا كان المدح أعم من الحمد. [المصباح المنير، ولسان العرب (مدح)، والموسوعة الفقهية 10/ 266].
مكيال يسع من الحنطة ما يزن مائة درهم وواحدا وسبعين درهما وثلاثة أسباع درهم. تقول: (مدّ عجوة)، فالمد: عرف، والعجوة: ضرب من أجود التمر بالمدينة المنورة ونخلتها تسمى لينة. [المصباح المنير ص 688، (مدد)، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1250، والمغني لابن باطيش ص 323، والنظم المستعذب 1/ 280، وتحرير التنبيه ص 127، والإقناع 2/ 24، ومعجم المغني (314) 1/ 256 1/ 141، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 310].
[الموسوعة الفقهية 22/ 166]. |